رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " جريمة الابتزاز الإلكترونى ومصيدة النساء والفتيات"، استعرض خلاله 3 أنواع للابتزاز، وفراغ تشريعى للعقوبة في قانون تقنية المعلومات، والمشرع أغفلها فى قانون الجرائم الإلكترونية لتصدى قانون العقوبات لها، و6 حلول للمُبتز، و6 أخرى للحماية، فالابتزاز الإلكتروني من صور التعدي والانتهاك للحقوق، مست الحاجة إلى بيان ماهيته، وأركانه، وأسبابه، وأنواعه، وبيان الحكم التكليفي للابتزاز الإلكتروني، وبيان صوره في صون حرمة الحياة الخاصة.
هذا لما يشتمل عليه من أخذ مال المبتز منه بغير حق، وترويع الإنسان بالابتزاز، والخوض في الأعراض بالصور الخليعة التي ينشرها المبتز للشخص المبتز منه في وسائل التواصل الاجتماعي، سواء أكانت الصور حقيقية أو افتراء وكذبًا، فضلا عن بيان عقوبة الابتزاز المترتبة على القتل بسبب القتل بالابتزاز، وكذا بيان حكم الابتزاز إذا لم يترتب عليه قتل، بل ترتب عليه قذف، وتشهير، وترويع مسلم، وأخذ ماله، فالابتزاز الإلكتروني هو التهديد بأي نوع من أنواع الضرر النفسي أو الجسدي.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على جريمة الابتزاز الإلكتروني في ضوء قانون العقوبات، حيث إن القانون رقم 175 لسنة 2018 قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يُعرف الابتزاز بأنه عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، وأن ضعف الوازع الديني مع الإعلام غير الهادف بالإضافة إلى التفكك الأسري وسوء استخدام التقنية الحديثة أشهر أسباب الابتزاز الالكتروني، وأن الابتزاز الإلكتروني جريمة منكرة محرمة، وعقوبته تختلف حسب ما يترتب عليه.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى