جرائم تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة، انتشرت في الفترة الأخيرة، وألقت الجهات الأمنية العديد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول علي خدمات حكومية، كالمعاشات، وتستعرض "اليوم السابع" عدد من الوقائع التي ضبطتها الجهات الأمنية والخاصة بتزوير الأوراق.
وفي السياق فتحت النيابة العامة، التحقيق مع إحدى السيدات متهمة بإدخال الغش والتدليس على إحدى الهيئات الحكومية وعدم الإفصاح عن زواجها للإستمرار فى صرف المعاش المستحق لها عن والدها المتوفى وهو الأمر الذى مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية من الهيئة المشار إليها "دون وجه حق".
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمة المذكورة وأمكن ضبطها وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه
وفي سياق متصل حققت الجهات المختصة مع متهم بتزوير بطاقة دفع إلكتروني» لسيدة متوفاة لمدة 7 سنوات، وحصوله بدون وجه حق على مبلغ مالي حوالي 200 ألف جنيه من معاشها من التأمينات الاجتماعية
وكشفت التحريات بارتكاب المتهم جريمة تزوير طلب استخراج بدل تالف لبطاقة دفع إلكتروني يتداخل موظفون عموميون في تحريره واعتماده، وكذا دفتر استلام بطاقات الدفع الالكتروني بمكتب التأمينات، بالاشتراك مع موظفين حسني النية بالتأمينات الاجتماعية، وقام بالتوقيع على دفتر الاستلام باسم المستفيدة من المعاش، وذلك بقصد سحب مبالغ مالية بدون وجه حق.
وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وتبين ورود إخطار من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بقيام أحد الأشخاص بصرف معاش المتوفاة، وبفحص الحاسب الآلي تبين صحة الواقعة وصرف مبلغ مالي قدره ١٨٩ ألفا و٩٥٢ جنيها من أموال التأمينات الاجتماعية دون وجه حق، وتم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للتحقيق أمام النيابة العامة.
وكشف مصدر قانوني، إن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنيين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.