أقامت جدة دعوي تمكين من رؤية أحفادها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت حدوث قطيعة بينها ونجلها طوال 14 شهرا، ليصر على رفضه زيارتها أو تمكينها من التواصل مع أولاده، لتؤكد: "نجلي وزوجته قررا رفض التواصل معانا بسبب خلاف بين أولادي على الشراكة والأرباح الخاصة بمصنع ملابس ملك لأبيهم".
وتابعت الجدة: "بعد سنوات من تربية نجلي ومساندتي له برفقة والده رفض التواصل معي لشهور، وواصل ملاحقتنا بالبلاغات وافتعال الخلافات، ومنع أولاده من الحديث معي رغم أنني من قمت بتربيتهم، وحاول السطو على حقوق أشقائه، وأخذ مبلغ مالي كبير مقابل عقد الصلح والتنازل عن شكوي أشقائه".
وأكدت: "رفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل، وامتنع عن تمكيننا من رؤية الأولاد رغم حصوله على كافة حقوقه بشكل عادل، بخلاف الأرباح التي يحصل عليها رغم عدم مشاركته بالعمل والاهتمام بمشروعه الخاص وتركه المسئولية على باقي أشقائه، بخلاف تعرضنا للضرر المادي والمعنوي وفقاً للمستندات التي تقدمت بها بسبب تهديداته لأشقائه، لأعاني طوال الفترة الماضية لإقناعه بعقد الصلح وديا".
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.
وتتم الرؤية بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا .