تنص المادة 208 من قانون العمل على أنه تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عما يلي بوجه خاص:
أ-الوطأة الحرارية والبرودة.
ب-الضوضاء والاهتزازات.
ج-الإضاءة.
د-الإشعاعات الضارة والخطرة.
ه-تغيرات الضغط الجوى.
و-الكهرباء الاستاتيكية والديناميكية.
ز-مخاطر الانفجار.
كما تنص المادة 209 تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلى الأخص:
أ-كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة.
ب-كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.
كما نصت المادة 210 على أنه تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها على الأخص:
أ-التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها.
ب-مخالطة الآدميين المرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية.