رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " بعد مرور 24 سنة على صدور الحكم خارج البلاد.. تنفيذ حكم محكمة غير مصرية على أرض مصر بعد تذيله بالصيغة التنفيذية"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة شمال الزقازيق الإبتدائية – فريدا من نوعه - بتذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية، لحصول زوجة خليجية وأبنائها المصريين بعد وفاة الزوج المصرى على متجمد نفقة لمدة 24 سنه يبلغ خمسة مليون جنيه وثلاثمائة الف جنيه، تأسيسًا علي القاعدة الشرعية "لا تركة إلا بعد سداد الديون"، في الدعوى المقيدة برقم 74 لسنة 2024 مدنى كلى حكومة ههيا.
الخلاصة:
في عام 2000 صدر حكم نفقة بدولة الكويت علي مصر ي، وقد خرج من البلاد في ذلك العام ولم يتم اتخاذ أي اجراء تنفيذي ضده، وقد تجمد في ذمتهُ المالية مبلغ 33600 دينار كويتي حتي وفاته – من عام 2000 حتى عام 2024 - ورغبة من صاحبة الدين، تم إقامة دعوى تذييل حكم بالصيغة التنفيذية لاتخاذ اجراءات التنفيذ تأسيسًا علي القاعدة الشرعية "لا تركة إلا بعد سداد الديون"، وبالفعل تم الحصول على حكم حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية، والجدير بالذكر أن هذا المبلغ يعادل مصري خمسة مليون جنيه وثلاثمائة الف جنيه.
وبحسب "المحكمة": بينما تضمنت المادة 31 من ذات الإتفاقية قواعد تنفيذ الحكم: بأن يكون قابلة للتنفيذ، وأن يخضع لقانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الإعتراف بالحكم، وذلك في الحدود التي لا تقضى فيها الإتفاقية بغير ذلك، وتضمنت المادة 32 من ذات الإتفاقية إقتصار مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الإعتراف بالحكم أو تنفيذه على التحقق، مما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الإتفاقية، وذلك دون التعرض لفحص الموضوع وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها، وتأمر الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الإعتراف بالحكم حال الاقتضاء عند إصدار أمرها بالتنفيذ بإتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية نفسها التي تكون له لو أنه صدر من الطرف المتعاقد الذي يراد التنفيذ لديه، ويجوز أن ينصب طلب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كنه أو بعضه إن كان قابلاً للتجزئة، وجرى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 36 من ذات الإتفاقية على أنه:
"السندات التنفيذية لدى الطرف المتعاقد التي أبرمت في إقليمه يؤمر بتنفيذها لدى الأطراف المتعاقدة الأخرى طبقاً للإجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام القضائية إذا كانت خاضعة لتلك الإجراءات ويشترط ألا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو الدستور أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ، ويتعين على الجهة التي تطلب الإعتراف بسند موثق وتنفيذه لدى الطرف المتعاقد الآخر أن تقدم صورة رسمية منه مختومة بخاتم الموثق أو مكتب التوثيق مصدقاً عليها أو شهادة صادرة منه تفيد أن المستند حائز لقوة السند التنفيذي".
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى