تكوين جماعة لمالكى الصكوك السيادية فى القانون .. لحماية مصالح أعضائها

منذ 1 سنة 173

أجاز القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، لمالكى الصكوك السيادية ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح الـمشتركة لأعضائها .

ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها ، يتم اختياره وعزله بحسب الشروط والأوضاع الـمبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، بشرط ألا يكون له أى علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة الـمصدرة ، وألا تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة مالكى الصكوك .

ويتعين إخطار الجهة الـمصدرة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها ، ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة للجماعة سواء فى مواجهة الجهة الـمصدرة ، أو شركة التصكيك السيادى ، أو الغير ، أو أمام القضاء ، وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى اجتماع صحيح.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بشركة التصكيك السيادى والجهة الـمُصدرة .

ويكون لممثل الجماعة عرض قرارات وتوصيات الجماعة على مجلس إدارة شركة التصكيك السيادى.

وتشكل لجنة الرقابة من رئيس من ذوى الخبرة الاقتصادية وستة أعضاء غير متفرغين ، على أن يكون من بينهم ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال التمويل ، وعضو قانونى ، يرشحهم الوزير الـمختص ، واثنان من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية يرشحهما شيخ الأزهر الشريف ، ويجوز ضم خبير أجنبى من ذوى الخبرة فى التمويل الإسلامي يرشحه شيخ الأزهر الشريف بالتشاور مع الوزير الـمختص .

ويصدر بتشكيل لجنة الرقابة ، ونظام عملها ، وتحديد مقرها ، والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد .