أمرت جهات التحقيق، بتفريغ كاميرات المراقبة، في واقعة ضبط تشكيل عصابى نسائى تخصص فى سرقة السيدات بالجيزة، وكان قاضي التحقيقات قد قرر تجديد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات قيام 3 سيدات "لاثنين منهن معلومات جنائية"، وسائق مركبة توك توك "له معلومات جنائية"، بارتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى، 8 بطاقات إئتمان، بطاقة الرقم القومى وبعض الكارنيهات) من إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة العجوزة، وأرشدوا عن المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق.
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية..
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.