تفاصيل إقرار مجلس النواب حالات إنهاء الخدمة بقانون الشرطة

منذ 1 سنة 227

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل المادة رقم 71 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة والخاصة بحالات إنهاء الخدمة بالبندين رقمي "2 ، 2" بإضافة حالـة إبداء الرغبة لإنهاء الخدمة للضباط من رتب العقيد والعميـد واللـواء الخاضعين لأحكام المادة 19 من قانون هيئة الشرطة بمـا يتوافـق وقـانـون الخدمة المدنية والواقع الحالي ، وكذا إنهاء خدمة الضابط الذي لا يتوافر بشأنه شروط اللياقـة الصحية للخدمـة دون اشتراط استنفاذ إجازاتـه الـسنوية والمرضية كقيد لإنهاء خدمته، على أن يتم تسوية معاشه أو مكافأته بتطبيـق.

وجاء تعديل المادة 71  البندين "2و3"كما اقرها المجلس:

2-إذا أمضى الضابط في رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضى سنة واحدة في أي من رتبتي عميد أو لواء من تاريخ الترقية إلى أيهما، ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلى المعاش، أو متى أبدى الضابط رغبته في الإحالة للمعاش عند حلول الدور عليه للمد في الخدمة أو الترقية إلى الرتبة الأعلى ووافق عليها المجلس الأعلى للشرطة، وذلك كله طبقاً لأحكام المادة 19 من هذا القانون.

3-عدم اللياقة للخدمة صحيا ويثبت ذلك بقرار من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بناء على طلب الوزارة أو الضابط، ويسوى متابه ومكافأته وفقاً لحكم المادتين 114 مكرراً أو 114 مكرراً 3 أيهما أصلح له.