نص قانون الضمان الاجتماعى، على أن "تنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى قاعدة بيانات مركزية تسجل بها البيانات الخاصة بالأفراد والأسر وما يحصلون عليه من مساعدات الضمان الاجتماعى بجميع أنواعها، ويتم تحديث بيانات هذا القاعدة من خلال ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية.
وينشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق مركزى للضمان الاجتماعى تودع أمواله فى حساب الخزانة الموحد ويكون الصرف منه فى حدود موارده التى تتكون من:
- الاعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة، ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
- التبرعات والهبات التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.
- حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات.
- الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
ويخصص بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات حساب للضمان الاجتماعى يتم تمويله من الموارد الآتية:
- الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى.
- وفورات الاعتمادات المشار إليها فى البند السابق من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
- التبرعات والهبات التى يتلقاها الحساب من الهيئات والأفراد.
ويكون لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
ويصدر بناءً على عرض الوزير قرار من رئيس مجلس الوزراء معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعى على المحافظات ويقوم المجلس الشعبى للمحافظة بتوزيع اعتمادات المحافظة على المراكز والأقسام فى نطاق المحافظة بناءً على المعايير الاسترشادية التى يصدرها الوزير المختص، كما يقوم المجلس الشعبى المحلى لكل مركز بتوزيع الاعتمادات التى خصصت له بنفس المعايير الاسترشادية وذلك على الوحدات المحلية فى نطاقه.