حدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب السلطة المختصة المذكورة في القانون وموارده، حيث أوضح أن السلطة المختصة هي الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتنص المادة 26 من القانون المذكور على أنه يكون للسلطة المختصة حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري أو أحد البنوك المسجلة لديه، بعد موافقة وزير المالية تودع فيه الموارد الآتية:
-ما قد تخصصه له الدولة من اعتمادات.
-حصيلة مقابل التصالح، ومقابل إيواء وعزل الحيوانات، والرسوم، والغرامات.
-المنصوص عليها في هذا القانون.
-نسبة 20 % من القيمة للأغراض الجمركية بالنسبة أصناف أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة.
-المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق مع أغراض الحساب ووفقا للقواعد والضوابط والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
-أي موارد أخرى تقبلها السلطة المختصة بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة.
وتخصص هذه الموارد للصرف منها على أغراض تمويل تكاليف التدابير اللازمة بالنسبة للحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان، وتكاليف ايواء وعزل الحيوانات الخطرة، وغيرها من الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون ، والأغراض الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية.