حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط عمل وحدات تقديم الخدمات التي تتولي إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.
ونصت المادة 5، على أن تتولى وحدات تقديم الخدمات إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها، ويجوز للجهاز إنشاء أكثر من وحدة لتقديم الخدمات داخل نفس المحافظة، وذلك كله طبقا للاحتياج الفعلي وحجم المشروعات بكل محافظة، على أن يصدر بإنشائها وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها قرار من الجهاز.
كما يجوز لوحدات تقديم الخدمات تقديم أي خدمات أخرى لدعم منظومة الخدمات المقدمة للمشروعات، ويصدر قرار من الرئيس التنفيذي للجهاز بهذه الخدمات بالاتفاق مع الجهات المختصة، وفقا للتشريعات النافذة.
ووفقا للمادة 6، يحدد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع الجهات وشركات المرافق العامة المشار إليها بالمادة (7) من هذه اللائحة العدد اللازم من العاملين الأصليين والاحتياطيين لتمثيلها في وحدات تقديم الخدمات، ويشترط فيهم الآتي:
1- حسن السمعة والسيرة.
2- التمتع بالمظهر اللائق والقدرة على التعامل.
3- التمتع بالخبرة الفنية والعملية في جدار الموافقات والتصاريح اللازمة للجهة التابع لها.
4- أن يكون من العاملين بالوظائف الإدارية التخصصية بالجهة .
5- أن يكون على درجة وظيفية مناسبة تمكنه من اتخاذ القرار .