نصت 76 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، على أنه "تنشأ بالوزارة المختصة وحدة ذات طابع خاص تسمي "الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي" تتبع الوزير المختص تحل محل الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات ويصدر الوزير المختص قرار بنقل بعض العاملين بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات إلى الوحدة بعد اجتياز الاختبارات والتدريبات التي يحددها الوزير المختص ويحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم وأوضاعهم الوظيفية بصفة شخصية.
ويصدر بتشكيل الوحدة وتعيين رئيسها قرار من الوزير المختص وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون علاقاتها بأجهزة الدولة وهيكلها الإداري والمالي ونظم العمل والعاملين بها وأجورهم دون التقيد بالنظم الحكومية المعمول بها.
وتختص الوحدة بالإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، كما تختص برسم ومتابعة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية على المستويين المحلي والإقليمي والدولي.
وتقوم الوحدة بإنشاء سجل وأرشيف إلكتروني لكل مستندات الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية.
ويكون للوحدة المركزية حسابات مالية مستقلة تدرج فيها المبالغ المخصصة لها من الدولة وما تتلقاه من دعم مالي بالإضافة إلى ما تحصله من الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية لقاء ما تؤديه من خدمات، ويصدر بتحديد الخدمات التي تحصل عليها مقابل بحد أقصي خمسة آلاف جنيه قرارًا من الوزير المختص، ولا يجوز للوحدة تلقى دعم مالي من مؤسسات المجتمع الأهلي التي تشرف عليها.
وللوحدة المركزية بعد موافقة الوزير المختص أن تقدم خبرتها في مجال إعداد الدراسات الفنية والمالية والقانونية واقتراح النظم التشريعية واللائحية والمساعدة في إنشاء الهياكل الإدارية اللازمة للجهات المحلية أو الأجنبية التي تطلب ذلك، ويجب أن تتضمن الموافقة تحديد المقابل المالي الذي تحصل عليه الوحدة. و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أية موارد مالية أخري للوحدة.
كما تنشأ بمديريات التضامن الاجتماعي ، وحدات فرعية تتبع فنيا الوحدة المركزية تحل محل إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي وتختص بالإشراف والرقابة علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الواقعة في نطاق اختصاصها. ويصدر الوزير المختص قرارًا بنقل بعض العاملين بإدارة الجمعيات بمديريات التضامن الاجتماعي بعد اجتياز الاختبارات والتدريبات التي يحددها الوزير المختص ، ويحتفظ العاملون المنقولون بذات دراجتهم وأوضاعهم الوظيفية بصفة شخصية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل الوحدة الفرعية واختصاصاتها الأخرى ونظم العمل والعاملين بها وأجورهم دون التقيد بالنظم الحكومية المعمول به.