تعرف على محددات تخصيص العقارات للمشروعات الصغيرة خلال فترة توفيق الأوضاع

منذ 1 سنة 204

منح قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى للاندماج فى الاقتصاد الرسمى، والانضمام لهذه المنظومة كأحد أهم أهداف مشروع القانون، حيث يعطى القانون المشروعات التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها خلال سنة من صدور اللائحة التنفيذية للقانون ترخيص مؤقت يمدة خمس سنوات على أن تقوم تلك المشروعات بتوفيق أوضاعها خلال هذه الفترة، وقدم القانون عددا من المزايا والتسهيلات لتحفيز تلك المشروعات على أن تندمج فى الاقتصاد غير الرسمى وتوفق أوضاعها.

وتضمن القانون باب خاص بالحوافز والتسهيلات لتشجيع أصحاب المشروعات لتوفيق أوضاعهم في الكيان الرسمي للدولة، يكون للترخيص المؤقت جميع الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات وفقا للتشريعات ذات الصلة، ويحل الترخيص المؤقت محل أي موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة، عدا الموافقات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز، وللوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، تحديد أنشطة لا تسرى عليها أحكام هذا الباب متى كانت طبيعتها تشكل مخاطر جسيمة على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، أو كان تحولها إلى القطاع الرسمى يتعارض مع المصلحة العامة.

وللجهاز وفقا للمعايير التي يحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف دون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو بيع حق الانتفاع أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، وذلك على الأخص للمشروعات التي يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن آخرى .

ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقا للقواعد المعمول بها في الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه، إذا لم يوفق المشروع أوضاعه خلال مدة سريان الترخيص المؤقت ولم يقدم مبررات مقبولة لذلك، كان للجهة صاحبة الولاية، بعد موافقة الجهاز، فسخ عقود التخصيص التى أبرمت وفقا لأحكام المادة 75 من هذا القانون، ولجهات الولاية استرداد العقارات وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

وجاء من بين الامتيازات المنصوصة، من بينها ما جاء في المادة 78 من القانون ليجوز بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون ‏التضامن الاجتماعى أو الوزير المعنى بشئون القوى العاملة بحسب ‏الأحوال تبسيط الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون التأمينات ‏الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 أو قانون العمل ‏الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أو فى القرارات المنفذة لهما.‏

كما يجوز إعفاء المؤمن أو صاحب العمل من بعض التزاماته المنصوص عليها ‏فى القانونين المشار إليهما فى الفقرة الأولى وتحديد ضوابط تَحمّل الدولة ‏لحصة العامل وصاحب العمل فى التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة بعد ‏موافقة وزير المالية.

 وتسرى أحكام هذه المادة خلال مدة الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة ‏ومتناهية الصغر التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.‏