تضمن قانون الجمارك، ضوابط بشأن إنشاء الأسواق الحرة، وقيمة الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على البضائع المفرج عنها من الأسواق الحرة إلي داخل البلاد وفقًا للقوانين والقرارات النافذة في تاريخ البيع.
ونص القانون على أن" يجوز إنشاء الأسواق الحرة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ولا يجـــوز إصـدار تراخيص جــديدة بهذا النظـام في غير صالات الركاب بالمــوانئ أو تجديد تراخيص القائم منها وقت العمل بهذا القانون، إلا بعد موافقة كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة السياحة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد العمل بهذا النظام، والبضائع التي تعرض وتباع في الأسواق الحرة، ومدة بقائها، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة عليها، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة عن مدة الترخيص، والقواعد الأخرى المتعلقة بهـا.
وتؤدي الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على البضائع المفرج عنها من الأسواق الحرة إلي داخل البلاد وفقًا للقوانين والقرارات النافذة في تاريخ البيع.
وتلتزم الجهة المستغلة للسوق الحرة بأداء الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع بتلك الأسواق، فضلاً عن الغرامات والتعويضات المنصــوص عليهــا في البــاب التــاسع مـن هـذا القـانون.
ولا تستحق الضريبة الجمــركية وجميــع الضــرائب والرســوم الأخرى إذا كان النقـــص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية كالتبخر أو الجفاف وفقًا لمـا تقرره الجهات المختصة أو كان ناتجًا عن قوة قاهرة.