عاقب القانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، بغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيـه ولا تجاوز مليون جنيه، وذلك مـع عـدم الإخلال بأية عقوبة أشد، لمن صدّر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له أو شرع في ذلك .
ووفقا للقانون، فإنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخــالفـة، وغلق المركز أو المصنع.وتضاعف الغرامة في حالة العود.
وحظر القانون الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ، وذلك بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل وإصدار شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات وفقًا للضوابط والقواعد الأخري التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن .
ويعد القانون سالف الذكر، هو الأول من نوعة لتنظيم عمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية، نظرًا لصعوبة وتعقيد عملية تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المتزايدة والإجراءات التنظيمية من ناحية، وبين احتياجات المرضى، سواء فى مصر أو فى جميع أنحاء العالم من ناحية أخرى.