تعرف على عقوبة دخول اللحوم المستوردة دون استيفاء إجراءات الحجر البيطرى

منذ 1 سنة 223

عاقب قانون الزراعة كل من يخالف أحكام المادة 133 بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلا عن مصادرة الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات أو المتخلفات المهربة.

ويعاقب على الشروع بعقوبة الجريمة ذاتها.

وتنص المادة 133 على: يحظر دخول الحيوانات المستوردة أو لحومها أو منتجاتها أو متخلفاتها إلا بعد استيفاء إجراءات الحجر البيطرى للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية ويضبط كل ما يدخل منها بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويعدم ما يكون منها مصابا بأمراض وبائية أو معدية على أن تثبت الإصابة بتقرير من الطبيب البيطرى المختص.

ولوزير الزراعة أن يحظر تصدير الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومتخلفاتها إلى الخارج إلا بعد فحصها والتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية.

مادة 134:

تذبح الحيوانات المستوردة لغرض الذبح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداعها في محجر بيطرى ولا تستحق رسوم إيداع عن هذه المدة.

ولوزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التموين أن يصدر قرارا بإطالة هذه المدة في المحاجر التي يعينها.

ويلتزم مودع الحيوانات بتغذيتها خلال مدة إيداعها بالمحاجر فإذا قصر في ذلك جاز لوزارة الزراعة تغذيتها بمصاريف على حسابه طبقا للفئات والقواعد التي يحددها الوزير.

ويصدر وزير الزراعة قرارات في المسائل الآتية:

( أ ) تحديد أنواع الحيوانات واللحوم والمنتجات والمتخلفات الحيوانية وكذلك الأمراض المعدية والوبائية التي تنطبق عليها أحكام هذا الفصل.

(ب) تحديد نظام وإجراءات العمل في المحاجر البيطرية والرسوم المقررة على الحيوانات التي تخضع للحجر البيطرى وحالات الإعفاء منها.