نص القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة وفقاً لآخر تعديل فى 2020، على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكباري أو الجسور أو على السكك الحديدية أو في الأماكن الأثرية أو في مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر".
وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا والمنصوص عليهما في الفقرة السابقة.
وتكلف الوحدة المحلية المختصة الجاني بإزالة آثار الجريمة في الموعد الذي تحدده، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة بالطريق الإداري على نفقته، وتسحب تراخيص قائدي المركبات التي تستعمل في الجريمة لمدة شهر، كما تضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة وفي حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها.
ومع عدم الإخلال بعقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه كل من ألقى أو وضع القمامة أو القاذورات أو المياه القذرة أو المخلفات غير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في غير الأماكن المحددة لها، وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري.
ويجوز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة مقابل أداء مبلغ مائتي جنيه بالنسبة للمارة، وخمسة آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، ويضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة، وتنقضي الدعوى الجنائية بناءً على هذا التصالح.