حدد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، عقوبة من يدير منشأة صناعية محكوم بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها.
وفى هذا الصدد، نص القانون على أن كل من أدار منشأة صناعية محكوما بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعرف القانون "المنشأة الصناعية" بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير على أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة، أما "نظام الترخيص بالإخطار" فهو بأنه قيام المنشأة الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة، ومن المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشأة الصناعية على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
جدير بالذكر أن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية يتناول تنظيم عمل هذه المنشآت وآليات إنشائها وفقا لطبيعة نشاطها، وإجراءات تراخيصها أما بالإخطار أو ضوابط حددها القانون بنظام الترخيص المسبق.