يحدد قانون العمل ضوابط لتأمين بيئة العمل للحفاظ على سلامة العاملين، وقد نصت المادة 208 من هذا القانون على أن تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل، بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة، عما يلي بوجه خاص:
1-الوطأة الحرارية والبرودة.
2-الضوضاء والاهتزازات.
3-الإضاءة.
4-الاشعاعات الضارة والخطرة.
5-تغيرات الضغط الجوى.
6-الكهرباء الاستاتيكية والديناميكية.
7-مخاطر الانفجار.
كما نصت المادة 209 من ذات القانون على أن تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلى الأخص:
1-كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة.
2-كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.