حدد قانون العمل، ضوابط الحصول على الإجازة السنوية، حيث نصت المادة 47 من القانون على أن مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وتزيد إلى ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل عشر سنوات في الخدمة لدى صاحب العمل أو أكثر.
أما إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، يستحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ الرأي من الجهات المعنية.
وأكد القانون على أنه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل أن يتخلى عن إجازته، ووفقا للمادة 48 من القانون، يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات وظروف العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
كما يلتزم العامل بأخذ الإجازة في التاريخ والمدة التي يحددها صاحب العمل، وإذا امتنع العامل كتابة عن أخذ الإجازة سقط حقه في تحصيل مقابلها.
وطبقا للقانون فإنه في جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متتالية على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازة أو الأجر المقابل لها كل ثلاث سنوات على الأكثر، وإذا انتهت علاقة العمل قبل أن يستنفد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا التوازن، ولا يجوز تقسيم الإجازة أو جمعها أو تأجيلها للأطفال.