تعرف على شرط صحة اجتماعات مجلس إدارة الغرف السياحية وفقا للقانون الجديد

منذ 1 سنة 228

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وذكرت المادة رقم 67 من مشروع القانون أنه يشترط لصحة اجتماع مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارات الغرف السياحية، بحسب الأحوال، أن يكون بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عقد جلسات مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارات الغرف السياحية ومواعيدها، ويجوز عقد الجلسات بنظام "الاتصال المرئي عن بُعد" أو باستخدام أي من وسائل الاتصال الحديثة.

وذكرت المادة رقم 68 من القانون أنه يصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية، تضم أعضاء من الجهات أو الهيئات القضائية، وذلك بعد موافقة الجهة أو الهيئة القضائية، على أن يتضمن القرار الصادر بالتشكيل تحديد المكافأة المستحقة لأعضاء اللجنة، والتي يتحملها الاتحاد أو الغرف بحسب الأحوال.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الخاصة بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة الغرف السياحية.