رصدت المادة 14 من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري رقم 167 لسنة 2022+ محكمة النقض، علي الرسوم التي تحصل عليها الهيئة، وجاءت هذه الرسوم كالتالي:
تحصل الهيئة الرسوم الآتية:
١ - رسم فحص بدن الوحدات النهرية:
(أ) الوحدات السياحية العائمة الآلية وغير الآلية المتحركة والثابتة والذهبيات بحد أقصى 20000 جنيه.
(ب) وحدات النزهة الخاصة، والتاكسي النهري بحد أقصي 10000 جنيه.
(ج) وحدات نقل الركاب والنزهة العامة بحد أقصى 1000 جنيه.
(د) وحدات الأبحاث والخدمة العامة بحد أقصي 700 جنيه.
(هـ) وحدات نقل البضائع بحد أقصى 5000 جنيه.
(و)العبارات بحد أقصى 5000 جنيه.
(ز) الجرارات والدفاعات بدون عنابر شحن، والأوناش العائمة، والوحدات النهرية غير الآلية بحد أقصى 1000 جنيه.
٢ - رسوم فحص الآلات المسيرة أو المولدات ٢ج/ حصان وبحد أقصى 5000 جنيه.
٣ - رسم الحمولة السنوي، بواقع جنيه واحد لكل طن حمولة حجمي/ وزني من الحمولة الفعلية المثبتة بترخيص الوحدة أيهما أكبر، أو جنيه واحد لكل حصان بالنسبة للقاطرات والدفاعات التي ليس بها عنابر شحن، على أن يتم سداد رسوم الحمولة مقدمًا لمدة الترخيص.
٤ - رسم تكسير الوحدات بحد أقصى 10000 جنيه لمرة واحدة.
٥ - رسوم ترخيص المراسي، على النحو التالي:
(أ) المراسي المخصصة للأغراض السياحية والترفيهية بحد أقصي 50 جنيهًا للمتر المربع عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصي 25 جنيهًا للمتر المربع سنويًا عند التجديد.
(ب) المراسي المخصصة لأغراض نقل الركاب بحد أقصي 20 جنيهًا للمتر المربع عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصى 10 جنيهات للمتر المربع سنويًا عند التجديد.
٦ - رسوم ترخيص الموانئ بحد أقصى 10 جنيهات للمتر المربع عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصى 5 جنيهات للمتر المربع عند التجديد سنويًا.
٧ - رسوم رسو الوحدات النهرية السياحية بحد أقصى 10 جنيهات للطن الحجمي سنويًا.
٨ - رسم مقابل أعمال الاستشارات الفنية بحد أقصي 3 ملايين جنيه.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد معايير وضوابط فئات تلك الرسوم، وتكاليف معاينة الوحدات النهرية و الموانئ والمراسي بعد موافقة مجلس الوزراء وأوجه الصرف منها مع مراعاة المواصفات الفنية والإنشائية للوحدات النهرية وطبيعة عملها.
ويتم تحصيل هذه الرسوم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
جدير بالذكر أن قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري رقم 167 لسنة 2022، نظم اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، ونصت المادة (7) على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:
1 - إصدار القرارات اللازمة لإنشاء مناطق وفروع ومكاتب للهيئة داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها.
2 - وضع واعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، ولائحة الموارد البشرية، واللوائح المالية والإدارية والفنية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ودون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الهيئات العامة والجهات الحكومية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور والمقرر قانونًا.
3 - وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية.
4 - اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
5 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن حسن سير العمل بالهيئة، ومركزها المالي.
6 - النظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الهيئة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه أو إلى لجنة من بين أعضائه أو أحد مديري الهيئة ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يفوض أحد المديرين في اختصاص محدد أو مهمة محددة.