ذكر قانون الاستثمار أنه يُنشأ بالهيئة العامة للاستثمار سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها توافى به الجهات الإدارية المختصة، ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه تحدد فئاته اللائحة التنفيذية، ويجدد الترخيص سنويًا، ويسرى على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح التراخيص.
وتصدر مكاتب الاعتماد للمستثمر وعلى مسئوليتها شهادة اعتماد صالحة لمدة عام تتضمن بيان مدى استيفاء المشروع الاستثمارى كل شروطه أو بعضها طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص على أن تقوم بإرسال نسخة إلى الجهة المختصة بالطريقة التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يُعتد بالشهادات التى تقدم بعد مضى عام من تاريخ صدورها.
وتكون هذه الشهادة مقبولة لدى الجهة المختصة وممثلها بمركز خدمات المستثمرين وغيرها من الجهات الإدارية، ولا يحول ذلك دون إبداء الجهة المختصة أو ممثليها اعتراضًا مسببًا على الشهادة المشار إليها، فى موعد غايته عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمها وفى حالة انقضاء هذه المدة دون رد، اعتبر ذلك قبولًا لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذى للهيئة، وذلك على النحو المنصوص عليه فى المادة ٢٥ من هذا القانون.
وتعتبر هذه الشهادة محررًا رسميًا فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية بحسب الأحوال، يترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة أو بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها فى المادة 25 من القانون، استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها وشطب المكتب الصادرة عنه من سجل القيد لدى الهيئة مدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من مجلس إدارة الهيئة وفى حالة تكرار ارتكاب المخالفة يكون الشطب نهائيا من السجل.