تعرف على دور مكاتب الاعتماد فى تراخيص المحال العامة وضوابط استيفاء الاشتراطات

منذ 1 سنة 249

أجاز قانون المحال العامة، للجنة الترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد غير محدد المدة، مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من اللجنة بما فى ذلك الأحوال التى يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة، وأسس تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها، وينشأ باللجنة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها.

وتصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن بيانا باستيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقا لأحكام القانون، وترسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يعتد المركز بالشهادات التى تقدم له بعد مضى عام من تاريخ صدورها، ويعد العاملون بمكاتب الاعتماد من المكلفين بخدمة عامة.

وتكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد فى شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التى تطلبها القانون مقبولة أمام المركز المختص، وذلك دون الإخلال بحق المركز فى فحص تلك المحال وفقا لأحكام هذا القانون، وعلى المركز المختص إعلان بطلان أى شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونا.

وتلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأخص:

تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد.

تجنب تعارض المصالح.

الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد.

إخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.