منح قانون المحال العامة، لجنة الترخيص المنصوص عليها فى التشريع الحق فى إنشاء مكاتب الاعتماد، ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد غير محدد المدة، مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط.
ويكون هذا الترخيص وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة، وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها، وينشأ باللجنة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها.
ولمكاتب الاعتماد الحق فى ان تصدر على مسئوليتها لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن بيانا باستيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقا لأحكام القانون، وترسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يعتد المركز بالشهادات التي تقدم له بعد مضي عام من تاريخ صدورها، ويعد العاملون بمكاتب الاعتماد من المكلفين بخدمة عامة.
وتكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التي تطلبها القانون مقبولة أمام المركز المختص، وذلك دون الإخلال بحق المركز في فحص تلك المحال وفقا لأحكام هذا القانون، وعلى المركز المختص إعلان بطلان أي شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونا، وتلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأخص تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة، بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد، تجنب تعارض المصالح، الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد، وإخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.