نصت المادة 62 من قانون حماية المستهلك، على دور الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك، فقد أكدت على عدم الإخلال باختصاص الجمعيات التي تنشأ أو التي يكون من أغراضها أو أهدافها حماية المستهلك طبقا لأحكام قانون الجمعيات.
وطبقًا لأحكام القانون، فإن تلك الجميعات تختص بالأمور التالية بالتعاون مع الجهاز :
1. إقامة الدعاوى نيابة عن جموع المستهلكين أو التدخل فيها وفقا للإجراءات المقررة في قوانين مباشرة التقاضي
2. إجراء مسح ومقارنة الأسعار المنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها ، ورصد التزام الموردين بالسعر المعلن، ومتابعة ما يصدر من الموردين والمعلنين من إعلانات وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات في هذا الشأن .
3.تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق المستهلكين ومصالحهم وتقديم مقترحات علاجها .
4. تلقى شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل لدى الجهاز على إزالة أسبابها
5. معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر جراء استخدام سلعة أو شرائها أو تلقى خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة الحماية حقوقهم ومصالحهم .
6. الإسهام في نشر ثقافة حقوق المستهلك وتوعية المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة لأداء هذه الجمعيات لاختصاصاتها.
7. تقديم الاستشارات للمستهلكين بشأن حماية المستهلك، وإنشاء المراكز الخاصة بذلك في مختلف المدن والمحافظات ويحظر على جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعي لهذه الجمعيات تلقى المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين .