نصت المادة السادسة من قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، على ان اللجنة الوزراية هي الجهة المختصة بالإشراف العام على شئون الحج ، وذلك على النحو التالي:
1. وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج .
2. وضع ضوابط اختيار الحجاج .
3. تحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنويًا .
4. اعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشئون الحج والتى تضعها الجهات المنظمـة للحـج .
5. النظر فى كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على اللجنة الوزارية من موضوعات أخرى تتعلق بالحج .
وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة الوزارية .
وأكد القانون إنه يُشكل الجهاز التنفيذى للجنة الـوزارية برئاسة مساعد الوزير للجهة المختصة ، وعضـوية كـل مـن ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، يرشحه رئيس مجلس الوزراء، و مدير الإدارة العامة بالجهة المختصة مقررًا ويحل محل رئيس الجهاز التنفيذى للجنة الوزارية عند غيابه، وممثلين عن وزارات الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعى، والطيران المدنى، والقوى العاملة، والصحة، والأوقاف، والنقل، يرشحهم الوزراء المعنيون .
ويصدر بتشكيل الجهاز التنفيذى للجنة الوزارية قرار من رئيس اللجنة الوزارية ، وللجهاز التنفيذى للجنة الوزارية أن يستعين بمن يرى ضرورة الاستعانة بهم .