نص قانون المجلس القومي للصحة النفسية على أنه يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو نائبه، وعضوية كل من :
١ - أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، يختاره رئيس المجلس .
٢ - أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان .
٣ - رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية .
٤ - أحد رؤساء أقسام الطب النفسي بالجامعات المصرية ، يختاره المجلس الأعلي للجامعات .
٥ - أحد المحامين العامين الأول ، يختاره النائب العام .
٦ - رئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعي له خبرة في الخدمة الاجتماعية، يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي .
٧ - رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان .
٨ - طبيب شرعي له خبرة في الصحة النفسية ، يختاره وزير العدل .
٩ - ممثل للمجلس القومي لحقوق الإنسان ، يختاره رئيس المجلس .
١٠ - مدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان ، يختاره الوزير المختص بالصحة .
١١ - رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي أو من ينيبه من أعضاء الجمعية .
١٢ - أحد أساتذة علم النفس الإكلينيكي بإحدي الجامعات المصرية، يختاره المجلس الأعلي للجامعات .
١٣ - أحد الأطباء النفسيين بالقوات المسلحة لا تقل رتبته عن عقيد ، يختاره مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة .
١٤ - أحد الأطباء النفسيين بوزارة الداخلية لا تقل رتبته عن عقيد ، يختاره وزير الداخلية .
١٥ - ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضي النفسيين ، يختاره رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .
١٦ - أحد الإخصائيين الاجتماعيين العاملين بمجال الصحة النفسية ، يختاره الوزير المختص بالصحة .
١٧ - ممثل عن قطاع الأمن العام ، يختاره وزير الداخلية .
١٨ - نقيب الأطباء أو من يمثله .
١٩ - ممثل لغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص عن مستشفيات الصحة النفسية ، يختاره رئيس الغرفة .
٢٠ - ممثل عن المجالس الإقليمية للصحة النفسية ، يختاره الوزير المختص بالصحة .
٢١ - رئيس هيئة الدواء المصرية .
٢٢ - رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .
٢٣ - أمين عام المستشفيات الجامعية .
ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود في المداولات ،ويعين المجلس أمانة فنية وسكرتارية للمجلس والأمانة ، يصدر بتنظيم عملهما قرار من الوزير المختص بالصحة .
ويجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر علي الأكثر ، أو بناءً علي طلب من رئيس المجلس أو ثلث أعضائه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نصاب صحة انعقاد جلساته ، وكيفية إصدار قراراته وطريقة التصويت عليها ، وبيان المعاملة المالية لأعضائه .