تعرف على تفاصيل تشكيل المجلس القومى للصحة النفسية

منذ 1 سنة 215

نص قانون المجلس القومي للصحة النفسية على أنه يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو نائبه، وعضوية كل من :

١ - أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، يختاره رئيس المجلس .

٢ - أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان .

٣ - رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية .

٤ - أحد رؤساء أقسام الطب النفسي بالجامعات المصرية ، يختاره المجلس الأعلي للجامعات .

٥ - أحد المحامين العامين الأول ، يختاره النائب العام .

٦ - رئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعي له خبرة في الخدمة الاجتماعية، يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي .

٧ - رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان .

٨ - طبيب شرعي له خبرة في الصحة النفسية ، يختاره وزير العدل .

٩ - ممثل للمجلس القومي لحقوق الإنسان ، يختاره رئيس المجلس .

١٠ - مدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان ، يختاره الوزير المختص بالصحة .

١١ - رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي أو من ينيبه من أعضاء الجمعية .

١٢ - أحد أساتذة علم النفس الإكلينيكي بإحدي الجامعات المصرية، يختاره المجلس الأعلي للجامعات .

١٣ - أحد الأطباء النفسيين بالقوات المسلحة لا تقل رتبته عن عقيد ، يختاره مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة .

١٤ - أحد الأطباء النفسيين بوزارة الداخلية لا تقل رتبته عن عقيد ، يختاره وزير الداخلية .

١٥ - ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضي النفسيين ، يختاره رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية .

١٦ - أحد الإخصائيين الاجتماعيين العاملين بمجال الصحة النفسية ، يختاره الوزير المختص بالصحة .

١٧ - ممثل عن قطاع الأمن العام ، يختاره وزير الداخلية .

١٨ - نقيب الأطباء أو من يمثله .

١٩ - ممثل لغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص عن مستشفيات الصحة النفسية ، يختاره رئيس الغرفة .

٢٠ - ممثل عن المجالس الإقليمية للصحة النفسية ، يختاره الوزير المختص بالصحة .

٢١ - رئيس هيئة الدواء المصرية .

٢٢ - رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .

٢٣ - أمين عام المستشفيات الجامعية .

ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود في المداولات ،ويعين المجلس أمانة فنية وسكرتارية للمجلس والأمانة ، يصدر بتنظيم عملهما قرار من الوزير المختص بالصحة .

ويجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر علي الأكثر ، أو بناءً علي طلب من رئيس المجلس أو ثلث أعضائه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نصاب صحة انعقاد جلساته ، وكيفية إصدار قراراته وطريقة التصويت عليها ، وبيان المعاملة المالية لأعضائه .