تعرف على تشكيل المجلس الأعلى للجامعات وفقا للقانون

منذ 8 أشهر 144

تتضمن قانون تنظيم الجامعات، أن تتولى المجالس والقيادات المبينة في هذا القانون كل في دائرة اختصاصه مسئولية تسيير العمل الجماعي وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة في حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة.

ونص القانون على أنه تعتبر القرارات الصادرة من كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون في حدود اختصاصها ملزمة للمجالس الأدنى منها، ولهذه المجالس أن تفوض رؤساءها أو من تراه من أعضائها في بعض اختصاصاتها.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل في تلك المجالس وتسري عليها فيما لم يرد في شأنه نص، الأحكام العامة المبينة في المواد التالية:

ووفقا للمادة 15 من القانون يؤلف المجلس من أعضائه أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.

وتنص المادة 16 على أنه  لا تكون قرارات المجلس نهائية فيما يختص بالنظر فيه من مسائل إلا في شأن ما لم ينص على دعيله منها في اختصاص مجلس أو مجالس أعلى.

ولا تنفذ قرارات المجلس فيما يحتاج إلى قرار من وزير التعليم العالي إلا بصدور هذا القرار، وإذا لم يصدر منه قرار في شأنها خلال الستين يوماً التالية لتاريخ وصولها مستوفاة من مكتبة تكون نافذة.

أولا – على مستوي الجامعات:

(1) المجلس الأعلى للجامعات:

ويشكل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية:

(‌أ) رؤساء الجامعات وفي حالة غياب رئيس الجامعة يحل محله أقدم نوابه.

(‌ب) خمسة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات.

(‌ج) أمين المجلس الأعلى للجامعات.

وفي حالة غياب الوزير، يحل محله في رئاسة المجلس أقدم رؤساء الجامعات.