تعرف على تشكيل المؤتمر العلمى للكليات واختصاصاته فى القانون

منذ 1 سنة 227

نص القانون رقم 49 لسنة 1972 بإصدار قانون تنظيم الجامعات وفقاً لآخر تعديل صادر في يناير عام 2022، على أن "يدعو عميد الكلية أو المعهد المؤتمر العلمى للكلية أو المعهد إلى الاجتماع مرة على الأقل خلال العام الجامعى. ويحرر عن الاجتماع محضر يعرض مع توصيات المؤتمر على مجالس الأقسام ومجلس الكلية أو المعهد".

ويشكل المؤتمر العلمى للكلية أو المعهد برئاسة العميد وعضوية:

( أ ) جميع أعضاء هيئة التدريس فى الكلية أو المعهد.

(ب) ممثلين عن المدرسين المساعدين والمعيدين فى الكلية أو المعهد.

(ج) ممثلين عن الطلاب، على أن يكونوا من المتفوقين فى الدراسة. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تمثيل الفئتين الأخيرتين.

ويختص المؤتمر العلمى للكلية أو المعهد بتدارس ومناقشة كافة شئون التعليم والبحث العلمى فى الكلية أو المعهد، وتقييم النظم المقررة فى شأنها ومراجعتها وتجديدها بما يحقق انطلاقها لملاحقة التقدم العلمى والتعليمى ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة.

وتحدد اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد تابع للجامعة أقسام الكلية وما يشمله كل قسم من تخصصات ويكون لكل قسم كيانه الذاتى من الناحية العلمية والإدارية والمالية.

ويتألف مجلس القسم من جميع الأساتذة والأساتذة المساعدين فى القسم ومن خمسة من المدرسين فيه على الأكثر يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بالأقدمية فى وظيفة مدرس، على ألا يجاوز عدد المدرسين فى المجلس عدد باقى أعضاء هيئة التدريس فيه.