هناك أشخاص ممنوعين من تراخيص السلاح وفقا للقانون، وذلك لخطورة ترخيصهم للأسلحة، حيث أكد اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق لتراخيص السلاح، أن هناك أشخاص ممنوعين من الحصول على تراخيص السلاح، أبرزهم من لم يبلغ سنه 21 سنة، والمحكوم عليه بعقوبة الجناية أو جنحة من جنح الاعتداء على النفس والمال والعرض، ومن حكم عليه فى قضية مخدرات أو مفرقعات أو سرقة أو قضية ماسة بأمن الدولة من الداخل او الخارج أو ثبت عدم لياقته الطبية أو النفسية أو تحت مراقبة البوليس بحكم قضائى أو لم يجتاز التدريب المكرر، أو اعتاد السكر البين، أو تعددت علية قضايا الشيكات، أو قضايا الاداب او التهرب الضريبى ، أو سبق تهوره ورعونته فى استخدام السلاح.
وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق أن الأجهزة الأمنية استقبلت من بداية شهر أكتوبر، كافة المواطنين الحاصلين على تراخيص بالأسلحة بكافة أنواعها (خرطوش - رصاص - أسلحة بيضاء - مسدسات صوت - مسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز)، بأغراضها المختلفة (الدفاع - الدفاع طالما فى العمل - الصيد - صيد التعايش- الحراسة - الرماية - الزينة)، لتجديد التراخيص الصادرة لهم مع ضرورة تقديم السلاح لرفع بصمته ومطابقته على ملف الترخيص وسداد الرسوم المطلوبة تمهيدا لإصدار الترخيص بعد تجديده، وفقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤، وقانون شركات الأمن والحراسة رقم ٨٦ لسنة ٢٠١٥، وقانون تصنيع الزى العسكرى رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٤ وقانون العقوبات المادة ١٠٢أ.
وأضاف الشرقاوي، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن فترة التجديد تنتهى يوم 30 نوفمبر، أما إذا تقدم خلال شهر ديسمبر فلا بد أن يكون بعذر معتمد ينتهى فى 31 ديسمبر، ويصبح التراخيص ملغيا لعدم التجديد اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير، وعلى المرخص سرعة تقديم السلاح فورا لقسم الشرطة الصادر منه الترخيص، حتى لا يتعرض للعقوبة الواردة بالقانون وتتخذ حيالة الإجراءات من سحب السلاح وعرضه على النيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها.