نص القانون رقم 10 لسنة 1956 فى شأن الملاحة الداخلية، على العديد من الشروط والضوابط للتاكد من سلامة مراكب النقل وتحديدا المعديات، لضمان عوامل الأمان والسلامة مثل وجود أدوات إطفاء وإنقاذ تناسب عدد ركابها، والالتزام بالحمولة المحددة لها؛ وإجراء الصيانات الدورية التى تضمن سلامة المركب، وتحفظ أرواح ركابها.
وأكد القانون فى المادة 12 لا يجوز استعمال مراكب للتعدية العامة أو الخاصة لنقل الركاب أو البضائع أو الحيوانات من شاطئ إلى آخر أو استعمال مراكب فى خطوط منتظمة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص فى ذلك وتحصل إتاوة عن الترخيص بالمعديات العامة أو مراكب نقل الركاب فى خطوط منتظمة، تحدد عن طريق مزايدة عامة.
وأشارالقانون، أنه أختص الهيئة العامة لشئون النقل المائى الداخلى بإجراء المزايدة وإعطاء الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وذلك فيما عدا المعديات التى تعمل داخل حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن فيختص المجلس بإجراء المزايدة، وإعطاء الترخيص وتحصيل الإتاوة عنها.
ويصدر بشروط الترخيص وتنظيم كيفية إعطائه وإجراءات المزايدة قرار من وزير المواصلات أو من الوزير المختص حسب الأحوال".
ونصت المادة 13 منه، أنه لا يجوز لأى شخص أن يقود مركبًا لنقل الركاب أو البضائع أو يعمل عليه إلا بترخيص من الهيئة العامة لشئون النقل المائى الداخلى، ويقدم طلب الترخيص على النموذج المعد، لذلك مصحوبًا بما يثبت أداء الرسم المقرر، ولا يعطى الترخيص إلا لمن أدى امتحانًا أثبت كفايته العملية، وبشرط ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويصدر وزير المواصلات قرارًا ببيانات النموذج وبشروط الامتحان المشار إليهما ومدة الترخيص.
وإذا كان طلب الترخيص خاصًا بقيادة مركب لنقل الركاب أو النزهة أو بالعمل عليه، فى حدود اختصاص مجالس المحافظات أو المدن وجب أن تتوافر فى الطالب علاوة على الشروط المشار إليها فى الفقرة السابقة الشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص".
فيما قالت المادة 17 من القانون مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يوقف المركب إداريا فى أقرب مرساة فى الأحوال الآتية:
(أولا) إذا كان غير مرخص فيه أو فى استعماله أو كان قائده لا يحمل الترخيص الخاص به.
(ثانيا) إذا كان المركب غير مستوف لشروط السلامة والصلاحية وفقا لما نص عليه فى المادة 8.
(ثالثا) إذا كان يحمل ركابا أو بضائع أكثر من المقرر.
(رابعا) إذا كان يحمل مشحونات ممنوعا نقلها إطلاقا أو بالنسبة إلى جهة معينة أو كان النقل مشروطا بالحصول على ترخيص خاص ولم يكن قائد المركبة حاصلا عليه.
وفى جميع الحالات لا يسمح للمركب باستئناف سيره إلا بعد زوال الأسباب التى دعت إلى وقفه.
وجدد قاضى المعارضات فى 25 مايو الماضى بمحكمة شمال الجيزة حبس سائق الميكروباص الذى سقطت سيارته من معدية أبو غالب بمنشأة القناطر، وعاملين من عمال المعدية 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالقتل الخطأ لـ 17 فتاة، وإصابة 9 آخرين ومن المنتظر أن يتم تجديد حبسهم 15 يوما اخرى أو احالتهم إلى المحاكمة الجنائية.