نص قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، على رسوم مستحقى عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات ، وتئول نسبة 20%من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا يسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق.
وألزم القانون المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقا لما تحدده الجهة المختصة، وذلك كله طبقا للمعايير التي يصدرها الجهاز، وفي حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضى 15 يوما من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإدارى .