يهدف القانون رقم 93 لسنة 2018 الخاص بالإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لتوفير وحدات سكنية وقطع أراض معدة للإسكان للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل بأسعار تتناسب ومستويات الدخول، ووضع ضوابط لمن يخالف شروط الانتفاع بوحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعى أو يقوم بالاتجار فيها، وفيما يلى نستعرض الالتزامات المنصوص عليها فى التشريع بشأن الانتفاع بهذه الوحدات.
ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضى المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضى التصرف فى المبانى أو أى جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ويقع باطلا كل تصرف فى وحدات أو أراضى برنامج الإسكان الاجتماعى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ونص القانون على أنه يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، ويستثنى من ذلك الحالات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق".
كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعى بالبناء عليها طبقا للشروط والضوابط التى تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام المبنى لغرض السكنى.