تعرف على اختصاصات مجلس إدارة المعهد المصرفى وفقا للقانون

منذ 5 أشهر 57

نصت المادة 45 من قانون البنك المركزي على أن ينشأ المعهد المصرفي ويتبع البنك المركزي وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويختص بالعمل على تنمية المهارات في الأعمال المصرفية والمالية والنقدية ومكافحة غسل الأموال للعاملين بالبنك المركزي والبنوك والجهات العاملة في هذه المجالات بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم. ويجوز للمعهد الاستعانة بالخبرات العالمية في دعم قدراته، كما يجوز له إيفاد بعثات للخارج للتعرف على المستحدثات في مجال نشاطه، وعلى مركز إعداد وتدريب العاملين بالجهاز المصرفي توفيق أوضاعه وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة.

ووفقا للمادة 46، أن يكون للمعهد مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس إدارة البنك المركزي، ويمثل المعهد أمام القضاء وفي صلاته بالغير رئيس مجلس إدارته، ويكون له مدير وأعضاء هيئة تدريب يتم اختيارهم من ذوي الخبرة في الشئون المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية، ويصدر بتعيينهم أو التعاقد معهم قرار من مجلس إدارة المعهد.

ويختص مجلس إدارة المعهد وفقا للمادة 47 بوضع سياسته العامة ومتابعة تنفيذها، وله على الأخص ما يأتي:

1- اعتماد اللوائح المالية والإدارية للمعهد، بما فيها نظام العمل به وكيفية إدارته وقواعد المعاملة المالية للمدربين والفنيين والباحثين والعاملين به، وذلك دون التقيد بالقوانين والنظم المعمول بها في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

2-   الموافقة على إنشاء فروع للمعهد خارج مدينة القاهرة.

3-  توثيق العلاقات والروابط بين المعهد وغيره من المعاهد والمراكز النظيرة له في الداخل والخارج.

4-  اعتماد برامج التدريب السنوية للمعهد وتقارير متابعة تنفيذها، ويخطر مجلس إدارة البنك المركزي بهذه التقارير.