تعرف على اختصاصات لجنة الرقابة بقانون الصكوك السيادية

منذ 1 سنة 209

نص قانون الصكوك السيادية، على أن "تشكل لجنة الرقابة من رئيس من ذوى الخبرة الاقتصادية وستة أعضاء غير متفرغين، على أن يكون من بينهم ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال التمويل، وعضو قانونى، يرشحهم الوزير الـمختص، واثنان من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية يرشحهما شيخ الأزهر الشريف .

ويجوز ضم خبير أجنبى من ذوى الخبرة فى التمويل الإسلامي يرشحه شيخ الأزهر الشريف بالتشاور مع الوزير الـمختص .

ويصدر بتشكيل لجنة الرقابة ، ونظام عملها، وتحديد مقرها، والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد .

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفى حالة تساوى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وفى جميع الأحوال لا تصح قرارات اللجنة إلا بموافقة أحد العضوين المصريين من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية على الأقل .

وتختص لجنة الرقابة بما يأتى :

- إجازة الأصول محل التصكيك بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية .

- إجازة نشرة الإصدار، وجميع صيغ التعاقدات الخاصة باصدار الصكوك السيادية بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية .

- التحقق من استمرار التعامل فى الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية ، سواء بنفسها أو بناء على التقارير الدورية التى تطلبها من الجهات المعنية .

ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير الـمختص تكليف اللجنة بأى اختصاصات أخرى وفقًا لأحكام هذا القانون .