نص قانون التأمين الصحى الشامل على أن "تثبت صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئات الثلاث المنشأة بموجب أحكام هذا القانون كل في نطاق اختصاصها الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.
ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معها وتفتيشها وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الاضطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وعلى المسئولين في هذه الأماكن أن يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتعفي من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي، الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون التي ترفع من الهيئة أو من المؤمن عليهم، وللمحكمة المختصة شمول الحكم في هذه الدعاوى بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ويكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل الضرائب والجمارك والمصروفات القضائية، وللهيئة سلطة تحصيلها بطريق الحجز الإداري.
وتخضع الهيئات الثلاث المنشأة بموجب هذا القانون، لرقابة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
ويجوز للهيئة تقديم خدماتها للأجانب المقيمين أو الوافدين لجمهورية مصر العربية، وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تضعها وذلك بمراعاة شرط المعاملة بالمثل.