حدد قانون الاستثمار عددا من الاختصاصات الهامة للمجلس الأعلى الاستثمار والذى يترأسه رئيس الجمهورية، ونستعرض اختصاصاته فيما يلى:
١- اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك.
٢- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار.
٣- إقرار السياسات والخطة الاستثمارية التى تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة.
٤- متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.
٥- متابعة تحديث الخريطة الاستثمارية وتنفيذها على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
٦- استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلق بها.
٧- متابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها فى التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار.
٨- متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولة.
٩- دراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون.
١٠- تفعيل المسئولية التضامنية لجميع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة بالاستثمار وتحقيق التناغم فى أدائها.
١١- حل الخلافات والتشابكات التى قد تثور بين أجهزة الدولة فى مجال الاستثمار ويصدر بتشكيل هذا الأجهزة وبنظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية.