تعرف على اختصاصات المجالس القومية للصحة النفسية وفقا للقانون

منذ 7 أشهر 87

حدد قانون رعاية المريض النفسي، اختصاصات المجالس الإقليمية للصحة النفسية ، حيث نصت المادة 7 على أن الإشراف على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية وله على الأخص:

1- وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين, وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2-  مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
3-   البت في التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
4- وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون وتجديده وإلغائه, ويكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند اللزوم, وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمي للصحة النفسية المنصوص عليها في البنود من 4 إلى 7 من المادة (9) من هذا القانون وذلك في الفترة الانتقالية وفي المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمي للصحة النفسية.

ووفقا للمادة 8 من القانون  يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة مجالس إقليمية للصحة النفسية يشمل نطاق عملها محافظة أو أكثر من المحافظات المجاورة وذلك على النحو الآتي:

1- أحد استشاري أو أساتذة الطب النفسي بالمحافظة يختاره الوزير المختص بالصحة (رئيساً).
2-  أحد رؤساء النيابة العامة يختاره المحامي العام الأول (نائباً للرئيس).
3- الأعضاء:
- رئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب في المحافظة إن وجدت أو في أقرب محافظة لها.
- ممثل لوزارة التضامن الاجتماعي في المحافظة من درجة رئيس إدارة مركزية.
- ممثل عن النقابة الفرعية لنقابة الأطباء.
- مدير إدارة الطب العلاجي بالمحافظة.
- رئيس إدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة.
- أحد الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بمجال الصحة النفسية يختاره مدير عام الشئون الصحية بالمحافظة.
- ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضى النفسيين يختاره رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
- أحد الشخصيات العامة المهتمة بحقوق الإنسان يختاره المجلس القومي لحقوق الإنسان.
- أحد الأطباء الشرعيين التابعين لوزارة العدل من ذوي الخبرة في مجال الطب النفسي يعينه وزير العدل.

ويجوز للمجلس الإقليمي أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود في المداولات, ويعين المجلس الإقليمي أمانة فنية تابعة له، وما يلزم من أجهزة إدارية.