تعرف على اختصاصات اللجنة العليا لتخطيط القوى العاملة

منذ 8 أشهر 114

نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008، على أن تنشأ لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوي العاملة في الداخل والخارج لرسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية في داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

نصت المادة 11  من القانون، على أن تنشأ لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوي العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، وتضم ممثلين للوزارات المعنية، وكذلك ممثلين للوزارات المعنية، وكذلك ممثلين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات اصحاب الاعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم .

ويدخل في اختصاص هذه اللجنة رسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية في داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها ، ووضع النظم والقواعد والاجراءات اللازمة لهذا الاستخدام

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام سير العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون