وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال جلسته العامة أمس، على المادة 43 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والتى حددت اختصاصات الاتحاد العام للغرف السياحية، حيث نصت على:
تختص الجمعية العمومية للاتحاد بالآتى
1 -مناقشة تقرير مجلس إدارة الاتحاد السنوي عن أعماله، واعتماد الموازنة.
التقديرية لالتحاد وإقرار ميزانيته السنوية وقوائمه المالية والحساب الختام له.
2 -اعتماد تعيين وتحديد مراقب أو أكثر للحسابات وتحديد أتعاب النظر فيما يرى مجلس إدارة الاتحاد عرضه عليها.
4 -اعتماد اللائحة الداخلية واللائحة المالية للاتحاد.
5 -أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتكون متعلقة بأهداف الاتحاد.
وأقر المجلس أيضا المادة 44 والتى نصت على أنه فى حالة رفض الجمعية العمومية العادية للاتحاد إقرار الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختام، يدعو رئيس مجلس إدارة الاتحاد لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر فى الأمر، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الاتحاد بذلك تنعقد الجمعية العمومية بقوة القانون خلال الثلاثين يوماً المدة المشار إليها، وذلك بناء على دعوة تصدر من الوزير المختص.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجود في القانون القائم.