تعرف على اختصاصات الاتحادات النوعية بقانون الجمعيات الأهلية

منذ 1 سنة 217

نص قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، على أن "يكون لكل اتحاد نوعي مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوا لدورة مدتها أربع سنوات تنتخبهم جمعيته العمومية".

ويشكل الاتحاد النوعي من عدد لا يقل عن خمسة عشر جمعية أو مؤسسة أهلية مصرية أو منهما معًا، تباشر أو تمول نشاطا مشتركًا في مجال معين علي مستوي الجمهورية، يكون له نظام أساسي مكتوب، وتكون له شخصية اعتبارية، ويجوز لكل جمعية أو مؤسسة أهلية أن تنضم فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية إلي عضوية الاتحاد النوعي بحسب نشاطها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الانضمام إلى هذا الاتحاد.

ويتولى الاتحاد النوعي في حدود اختصاصه الاختصاصات الآتية:-

- تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية بذات الضوابط التي تلتزم به الجمعيات.

- إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية يقوم بتحديثها دوريًا.

- اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التي يتولاها، وذلك كله بمراعاة الحصول على موافقة الوزير المختص على استقدام خبرات أجنبية أو عقد دورات خارج البلاد.

- التنسيق مع الجهات المعنية فى شان احتياجات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإمكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهودها مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى تأدية خدماتها والمساهمة فى وضع الحلول للقضايا المجتمعية.

- تقديم الدعم الفنى والقانونى للجمعيات والمؤسسات الأهلية أعضاء الاتحاد.

- عقد مؤتمر سنوى لتقييم الانجازات التى حققتها الجمعيات والمؤسسات الأعضاء ودراسة الموضوعات التى تحال إليه منها ومناقشتها.

ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعى واحد على مستوى الجمهورية للنشاط ذاته.