أجاز قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التصرف في العقارات اللازمة للمشروعات الصناعية بإحدى الصور، سواء البيع، الإيجار، الإيجار المنتهي بالتملك، الترخيص بالانتفاع، وويكون ذلك إما بناء على طلب صاحب الشأن، أو إعلان أو دعوة من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية على العقارات أن تشترك في المشروعات الصناعية بتلك العقارات كحصة عينية أو بالمشاركة في الأحوال التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات، وكيفية اشتراك تلك الجهات بالعقارات في المشروع الصناعي.
وتلتزم الهيئة بإتاحة المعلومات عن كافة الأراضي الصناعية القابلة للتصرف فيها وفقا لأحكام هذا الفصل، كما تلتزم بالإعلان عن الأراضي التي تم التصرف فيها وفقا لأحكام هذا الفصل على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي الأحوال التي يطلب فيها صاحب الشأن توفير عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروع صناعي، يتعين أن يبين في الطلب الغرض والمساحة والمكان الذي يرغب في إقامة المشروع عليه.
وتتولى الهيئة عرض العقارات المتوافرة لديها أو لدى الجهات الإدارية صاحبة الولاية التي تلائم النشاط الصناعي لصاحب الشأن وبيان طبيعة العقار، والاشتراطات المتعلقة بها، وبيان ما إذا كانت مزودة بالمرافق وصور التصرف فيها، ومقابل ذلك، وغيرها من الاشتراطات والبيانات اللازمة.