ذكر مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة أن أنواع التأمين التي يشملها القانون مصنفة كما يلى الأول:
تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتشمل عدد من الفروع منها ما يلى:
(1) تأمينات الحياة.
(2) تأمينات الحوادث الشخصية طويلة الأجل.
(3) التأمين الطبي طويل الأجل.
(4) تأمين دفعات التقاعد.
(5) عمليات تكوين الأموال.
وفيما يتعلق بتأمينات الممتلكات والمسئوليات فتشمل الفروع الآتية:
1. التأمين ضد أخطار الحريق والأخطار المرتبطة به.
2. التأمين ضد أخطار النقل البري والنهري والبحري والجوي وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
3. التأمين ضد أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
4. التأمين ضد أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
5. التأمين التكميلي ضد المركبات والمسئوليات المتعلقة بها.
6. التأمين الإلزامي ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.
7. التأمين ضد الأخطار الهندسية وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
8. تأمينات البترول والمسئوليات المتعلقة بها.
9. تأمينات الطاقة والمسئوليات المتعلقة بها.
10. التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات.
11. التأمين ضد مخاطر عدم السداد.
12. التأمين الطبي قصير الأجل.
13. التأمينات الزراعية والأخطار المرتبطة بها.
كما يشمل التأمين الطبي المتخصص بنوعيه وما يرتبط به من أنشطة.
ورابعا يشمل التأمين متناهي الصغر.
ووفقا للقانون للهيئة أن ترخص بممارسة أي من الأنواع السابقة بأسلوب التأمين التكافلي، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.
ويجوز لها أن ترخص بإنشاء شركات تأمين متخصصة في أحد فروع التأمين، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، وعلى ألا يقل رأس مالها عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة.
ويصدر عن مجلس إدارة الهيئة قرار بتحديد ماهية كل من التأمين الطبي وتأمينات الحوادث الشخصية طويلة وقصيرة الأجل،كما يكون له أن يصدر قراراً بتحديد أنواع تأمينات أخرى وفروعها.