تعرف على آلية تشكيل لجنة التسوية وفقا لقانون الغرف السياحية

منذ 1 سنة 204

ذكرت المادة رقم 70 من مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية، أنه تنشأ بالاتحاد لجنة تسمى "لجنة التسوية الودية للمنازعات في مجال النشاط السياحي" برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل يختاره رؤساء هذه الجهات أو الهيئات بحسب الأحوال، وعضوية ممثل عن الاتحاد، والغرفة المعنية التي يتبعها أطراف النزاع، يختاره رئيس مجلس الاتحاد أو الغرفة بحسب الأحوال، وممثل عن أطراف النزاع.

ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد نظام عملها وكيفية مباشرة اختصاصاتها والمعاملة المالية المقررة لأعضائها من غير ممثلى أطراف النزاع قرار من مجلس إدارة الاتحاد.

كما نصت المادة رقم 71 من القانون على أنه تختص اللجنة المشار إليها بالمادة 70 من هذا القانون، بتسوية أي نزاع ينشأ بين المنشآت أعضاء الغرف السياحية نتيجة مباشرة النشاط السياحي، وذلك بهدف الوصول لتسوية ودية لهذا النزاع خلال شهرين على الأكثر من تاريخ عرض النزاع عليها، ولا يجوز اللجوء للقضاء أو التحكيم بحسب الأحوال قبل التوصل إلى تسوية ودية أو انقضاء مدة الشهرين المشار إليها.

وعند توصل الأطراف إلى اتفاق لتسوية النزاع، كله أو في جزء منه، تتولى اللجنة تحرير اتفاق تسوية ملزم لأطرافه موقع عليه من أعضائها.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق للتسوية الودية، تتولى اللجنة إعداد تقرير بذلك، يعرض على مجلس إدارة الاتحاد وتبلغ به الغرفة المعنية التي يتبعها أطراف النزاع، ويكون اللجوء إلى هذه اللجنة بغير رسوم.