تعرف على آليات وضع الخريطة الاستثمارية فى القانون ومحدداتها

منذ 1 سنة 183

حدد قانون الاستثمار آليات وضع الخريطة الاستثمارية، حيث تحدد الخريطة نوعية ونظام الاستثمار، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، كما تحدد العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظام التصرف فيها وطريقته بحسب نوع النظام الاستثمارى.

وتعد الهيئة مشروع الخريطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية، ويجب مراجعة كل من الخطة والخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، وكلما دعت الحاجة لذلك بناءً على اقتراح الهيئة.

وتكون الإجراءات والمدد المنصوص عليها فى هذا القانون واجبة التطبيق عند الحصول على خدمات الاستثمار، دون أن يخل ذلك بتطبيق أى قوانين أو إجراءات تتيح للمستثمر الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص بإجراءات أيسر أو خلال مدد زمنية أقل من المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتُصدر الهيئة خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون وبعد التنسيق مع الجهات المختصة، دليلًا يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويتاح هذا الدليل من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة ومطبوعاتها المختلفة وغيرها من الجهات.

وتلتزم الهيئة بمراجعة هذا الدليل وتحديثه دوريًا، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، فى ضوء التعديلات التى تطرأ على التشريعات السارية فى الدولة، كما تلتزم الجهات المختلفة بموافاة الهيئة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون بجميع البيانات والمستندات والنماذج اللازمة لإعداد هذا الدليل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة فى هذا الشأن.