حدد قانون المرور الحالى، مجموعة من القواعد و الأحكام العامة للسير على الطرق منها للمسألة القانونية وللحد من حوادث المحاور الرابطة بين المحافظات ومنها تلك المواد :
مادة ( 2)
على كل مستعمل للطريق أن يراعى فى مسلكه بذل أقصى عناية وإلتزام الحذر والإحتياط اللازمين ، وألا يؤدى مسلكه إلى الإضرار بالغير أو تعريضه للخطر ، أو أن تترتب عليه إعاقة الغير أو مضايقته بأكثر مما تستوجبه الظروف ولا تسمح بتجنبه
مادة ( 3)
يحظر ترك أو إلقاء ما من شأنه أن يعوق حركة المرور على الطريق أو يسبب خطرا لمستعمليها كالأتربة والحجارة ومواد البناء وغيرها ، كما يجب الإمتناع عن فعل كل ما يؤدى إلى قذارة الطريق .
ولا يجوز وضع أشياء فى الطريق أو تركها فيه إذا ترتب على ذلك تعريض المرور للخطر أو إعاقته وعلى المسئول إزالة المخالفة فورا ، وعليه حتى يتم ذلك أن يضع علامة التحذير والتنبيه اللازمة ، وعند الضرورة وضع نور أحمر عليها .
ولا يجوز شغل الطريق أو أى جزء من أجزائه أو أرصفته بأى وجه من الوجوه مما يعوق إستعمال الطريق أو سير المشاة .
وعلى الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة وغيرها وعلى المقاولين وغيرهم الحصول على موافقة قسم المرور المختص قبل البدء فى إجراء أية إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد بالطرق ووضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهارا أو مصابيح تشع ضوءا أحمر ليلا تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر من أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق . وعلى قسم المرور المختص التأكد قبل منح التصريح بالعمل من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة .
مادة ( 4)
على كل قائد مركبة قبل تحركها الكشف عليها وعلى جميع أجهزتها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير بدون وجود خطر عليها من ذلك أو نشوء خطر منها على الغير وهو مسئول عن إستيفاء المركبة لكافة الشروط التى يتطلبها القانون واللوائح وعلى توافر هذه الشروط فى الركاب والحمولة كذلك . ويلزم قائد المركبة ومن يركب بجواره أثناء السير بإستخدام حزام الأمان ، كما يلزم مستخدم الدراجة النارية أثناء السير بإرتداء غطاء الرأس الواقى وكذلك عدم إستخدام التليفون يدويا أثناء القيادة .
مادة ( 5)
قائد المركبة مسئول عن عدم وجود ما يعوق رؤيته بسبب جلوس أحد فى المركبة أو بسبب حمولتها أو حالتها أو إضافة ملصقات أو معلقات أو غيرهما ويلتزم بعدم جلوس الأطفال حتى سن سبع سنوات بالمقاعد الأمامية ، وبأن تكون جميع الأنوار اللازم وجودها فى المركبة موجودة بها فعلا وصالحة دائما للإستعمال.
مادة ( 6)
إذا طرأت أثناء سير المركبة عيوب من شأنها أن تؤثر على أمن المرور وسيولته فعلى قائدها أن يسحبها من المرور من أقصر طريق وفى أسرع وقت ممكن.
مادة ( 7)
على قائدى المركبات وغيرها من مستعملى الطريق إفساحه لمرور مركبات الطوارئ المعتمدة ( كالإطفاء والإسعاف والدفاع المدنى والشرطة ) أثناء تحركها متجهة للقيام لخدمة طارئة عاجلة .
ولهذه المركبات أن تستعمل أجهزة تنبيه صوتيه ذات أنغام خاصة بها وكذلك أجهزة ضوئية ذات لون أحمر أو أزرق تشع لمسافة لا تقل عن 150 مترا.
ولقائد هذه المركبات أثناء إتجاهها لمكان القيام بالخدمة عدم التقيد عند الضرورة بقواعد المرور وإشاراته وعلاماته بشرط بذل أقصى العناية والحرص اللازمين وعدم تعريض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر على أن تستعمل أجهزة التنبيه المشار إليها ، ولا تسرى هذه الأحكام الإستثنائية أثناء عودة هذه المركبات من أداء مهمتها .
مادة ( 8)
لا يجوز وضع أو إستعمال أنواع أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية التى يقتصر إستعمالها على مركبات الطوارئ أو التى تقاربها فى الصوت أو درجة الضوء فى غيرها من المركبات.
مادة ( 9)
يجوز للمحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى تحديد الطلاء الخاص بأى نوع من أنواع المركبات عدا السيارات الخاصة .
ولا يجوز أن يكون لون طلاء أية مركبة من نفس اللون المخصص لمركبات القوات المسلحة أو من اللون المخصص لمركبات الشرطة أو الإسعاف أو الحريق أو الطوارئ.
مادة ( 10)
على مستعملى الطريق الإنتباه والحذر والسير بسرعة معتدلة عند الإقتراب من الخطوط الحديدية وأثناء إجتيازها مع الإلتزام بمدلول الإشارات الضوئية أو الصوتية وعليهم كذلك عدم تخطى الحواجز عند وجودها .وفى حالة عدم وجود حواجز يجب التمهل قبل الدخول فى تقاطع هذه الخطوط والتأكد من عدم وجود أية مركبة تسير على الخطوط الحديدية فى التقاطع أو تقترب منه .
ولا يجوز التمهل أثناء عبور الخطوط الحديدية لغير ما ضرورة ، وإذا إضطرت إحدى المركبات أثناء عبورها هذه الخطوط للتوقف فعلى قائدها تحريكها بسرعة بعيدا عن الخطوط الحديدية وعليه عند عجزه عن ذلك أن يبذل فورا ما فى إستطاعته لتحذير قائدى المركبات المسيرة على الخطوط الحديدية وسائر مستعملى الطريق وتنبيهم إلى الخطر.