تعديلات تشريعية بعدم جواز إعادة تعيين عضو الشرطة بعد 6 أشهر من استقالته

منذ 1 سنة 185

كما أكدت التعديلات عدم جواز إعادة التعيين لمن سبق مجازاته بجزاء الوقف عن العمل، أو سبق إحالته للاحتياط للصالح العام، أو كان المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة قد قرر عدم لياقته صحياً حتى ولو طلب ذلك خلال مدة الستة أشهر المشار إليها، وذلك تحقيقاً لاستقرار المراكز القانونية والوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة وعدم الإخلال بالهياكل الوظيفية التي تقوم على الانضباط والأقدمية.

وفي هذا الصدد جاءت المادة 11 في فقرتها الأخيره من مشروع القانون سالف الذكر، لتقضي بأنه في جميع الأحوال لا يجوز إعادة التعيين بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قبول الاستقالة أو صدور قرار النقل إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة؛ أو متى كان عضو هيئة الشرطة سبقت مجازاته بالوقف عن العمل أو سبقت إحالته للاحتياط للصالح العام أو قرر المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة عدم لياقته صحياً.

وتهدف فلسفه مشروع القانون  إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.

يُشار إلي أن لجنة الدفاع والأمن القومي الذي أكدت أن التعديلات أضافت مزيداً من الضوابط لسلطة المجلس الأعلى للشرطة، وتوحيد وتفعيل سلطات المستويات القيادية والإشرافية في توقيع الجزاءات التأديبية، مما يساهم في تحقيق استقرار المراكز القانونية والوظيفية، وعدم الإخلال بالهياكل الوظيفية التي تقوم علي ترسيخ قيم الانضباط والأقدمية بين أفراد هيئة الشرطة.