وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة "8" من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.
ومنحت المادة المرونة الكافية لمجلس إدارة الأكاديمية في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، لمواجهة الزيادة المضطردة في الأسعار ومواجهة التضخم، بالإضافة إلى التخفيف عن الموازنة العامة للدولة، مع زيادة مقابل القيد والخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعيـة والرياضية الذي يؤديه المتقدم للالتحاق بكليـة الدراسات العليا لذات السبب، وذلك على غرار الأحكام الواردة بالقانون رقم 49 لسنة ١٩٧٢بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والمتعلقة بتخصيص مصروفات الدراسة التي يؤديها الطلاب للخدمة التعليمية في الجامعة المقيدين فيها.
وجاء نص المادة "8" كما وافق عليها المجلس كما يلى:
تتحمـل الدولـة نفقـات تعليم وتـدريب وإطعـام وانتقال وإقامة الطلاب المصريين أثناء الدراسة بكليـة الشـرطة، ويتحمـل الطـالـب التكلفة الفعلية لنفقات الكسوة والكتـب الدراسية والخـدمات التـي يحددها مجلـس إدارة الأكاديميـة أثنـاء دراسـتـه.
ويـؤدى الطـالـب بـكـل سـنـة دراسـية مبلغـاً يـقـدره مجلس إدارة الأكاديميـة، بمـا لا يجـاوز ثلاثة آلاف جنيه مقابـل التـأمين الصحى والنشـاط الثقـافى، الرياضـى والاجتماعى، ويحـدد المجلـس أوجـه تحصيله وصرفه ويحصـل مقابـل ملفـات وإجـراءات القيـد بكليـة الدراسات العليا يحدده مجلس إدارة الأكاديمية بنـاءًعلى طلب الكلية بما لا يجاوز ألف جنيه في السنة الدراسية الواحـدة للالتحـاق بـالـدبلومات وعنـد التسجيل لدرجة الدكتوراه ويجوز لمجلـس إدارة لأكاديميـة بنـا علـى طلـب كليـة الدراسات العليـا أن يقـرر كـل عـام مبلغاً لا يـجـاوز خمسـة آلاف جنيـه يؤديـه الـدارس سـنوياً بالكليـة مقابـل الخـدمات والأنشـطة الثقافيـة والاجتماعية والرياضية، ويحـدد المجلـس أوجـهصرفه ويؤدى الدارس الوافد على غير منحـة مقابل قيـده عند التسجيل لدرجة الدكتوراه ومصروفات سنوية يحددهما مجلس إدارة الأكاديميـة بنـاء علـى طلـب الكلية بما لا يجاوز ثلاثين ألف دولار أمريكي وتقوم وزارة الداخلية بتحصيل المبالغ المشار اليها نقدا او باحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقا لاحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.