تستعد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
منح المشروعات فى الصناعات والمناطق المحددة بقرار من مجلس الوزراء 50 حافزا لا يجاوز 50% من قيمة الضريبة على الدخل بشرط اعتماد المشروع فى تمويله على النقد الأجنبى بنسبة 50%.
وتضمن مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب إضافة مادة جديـدة بـرقم (11 مكـررا) إلـى قانون الاستثماررقم 72 لسنة 2017 ، تقـرر مـنح المشـروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها وفقا لحكـم المـادة 12 مـن القـانون حافزا استثماريا لا يجاوز نسبة 55% مـن قيمـة الضـريبة علـى الـدخل المتحقـق مـن مباشرة النشاط فـي المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسـب الأحـوال، وأن تلتـزم وزارة الماليـة بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومـاً مـن نهايـة الأجـل المحـدد لتقـديم الإقرار الضريبي والا استحق عليهـا مقابـل تـأخير يحســب عـلـى أسـاس سـعر الائتمـان والخصم المعلـن مـن البنك المركـزي فـي الأول مـن يناير السابق علـى تـاريخ استحقاق لحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيـه، ولا يعـد هـذا الحافز دخـلا خاضعا للضـريبة.
وأناطت المادة بمجلس الوزراء، بنـاء عـلـى عـرض مشترك مـن الـوزير المختص والـوزير المعني بشئون الصناعة ووزير الماليـة، إصـدار قـرار يتضمن الصناعات والمناطق التـي تتمتع بالحافز المنصوص عليـه فـي هـذه المادة، ومـدد مـنح الحافز لكـل منهـا بمـا لا يجـاوز عشر سنوات، وكـذا شـروط وقواعـد وفـئـات مـنح الحـافز واشترطت المـادة لمـنـح الحافز المنصوص عليــه فـي هـذه المادة أن يعتمـد المشـروع الاستثماري، أو توسـعاته بحسب الأحوال، في تمويلـه حتـى تـاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبـي مـن الخـارج بنسبة 50 % على الأقل، لضمان حـد أدنـى مـن تـدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبـدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، وقـد روعـي فـي هـذه المدة إتاحة فرصة كافية للمستثمر لاتخاذ قـراره الاستثماري وإجـراء الدراسات اللازمة، لاسيما أن المشروع يستهدف صناعات جديدة وفـي الأغلـب معقـدة فنيـا ، وأجـازت المـادة بقـرار مـن مجلس الوزراء، بنـاء عـلـى عـرض مشـتـرك مـن الـوزير المختص والـوزير المعنـي بشـئون الصناعة ووزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.